الإمام أحمد بن حنبل
217
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ " قَالَ : قِيلَ : فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي « 1 » أَنْ تَكَلَّمَ ؟ قَالَ : " سُكُاتُهَا « 2 » إِذْنُهَا " « 3 » .
--> ( 1 ) في ( ظ 8 ) و ( ظ 2 ) : تستحيي . ( 2 ) في ( م ) : سكوتها . ( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو معاوية : هو محمد بن حازم الضرير ، ويحيى : هو ابن سعيد القطان ، وابن جريج : هو عبد الملك ابن عبد العزيز ، وقد صرَّح بسماعه من ابن أبي مليكة ، وهو عبد اللَّه بنُ عُبيد اللَّه . وأخرجه النسائي في " المجتبى " 85 / 6 - 86 ، وفي " الكبرى " ( 5376 ) ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 708 ) ، وأبو يعلى ( 4803 ) من طريق يحيى بن سعيد القطان ، بهذا الإسناد . ولفظه عند أبي يعلىْ " استأمروا النساء في أبضاعهن ، فإن البكر تستحي ، فتسكت ، فهو إذنها " وفي إسناده موسى بن محمد بن حيان ، قال الذهبي : ضعفه أبو زرعة . اه . وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وقال : ربما خالف . قلنا : وقد خالف هنا ، فجعل قول عائشة : فإن البكر تستحي ، مرفوعاً . وأخرجه أبو يعلى ( 4890 ) من طريق أبي معاوية ، به . وتحرف أبو معاوية في المطبوع إلى : معاذ . وأخرجه ابن أبي شيبة 136 / 4 ، وابن راهويه ( 1746 ) ، والبخاري ( 6946 ) و ( 6971 ) ، ومسلم ( 1420 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 367 / 4 ، وابن حبان ( 4080 ) و ( 4081 ) ، وتمّام الرازي في " فوائده " ( 767 ) ( الروض البسام ) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " 119 / 7 و 122 - 123 و 123 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 2255 ) من طرق عن ابن جريج ، به ، بألفاظ متقاربة . ولفظه عند البخاري ( 6946 ) : قلت : يا رسول اللَّه : يُستأمرُ النساء في أوضاعهن ؟ قال : " نعم . . " إلى آخر الحديث .